151

Les bénéfices étonnants

الفوائد الحائرية

Enquêteur

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وأما الشبهة المحصورة فعند هؤلاء ليست بداخلة فيما لا يعلم، حتى يشملها أدلة الأصل، لان حرمة أحدهما أو نجاسته يقينية فيجب امتثالهما قطعا لعموم أطيعوا الله وغيره، والامتثال ممكن وخال عن الحرج، ولا يتأتى إلا بترك المجموع فأحدهما حرام أو نجس، و الثاني يجب اجتنابه من باب المقدمة.

والأمور الواجبة كلها كليات والامتثال يتحقق بأفرادها وإن كان الخصوصية لا مدخل لها في الوجوب، لكن لا بد من ارتكابها لكونها شرطا في الوجوب. هذا كما أن من يعلم أن عليه فائتة، ولا يدري أنها الصبح، أو الظهر، أو أنها أيها من الخمس، فإن الواجب الاتيان بالكل لتحصيل الامتثال.

أقول هذه قاعدة وجيهة، إلا أنه ورد في الذي فيه الحلال والحرام أنه حلال حتى تعرف الحرام بعينه.

وفي الصحيح عن أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام: جواز الشراء من العامل الذي يعلم أنه يأخذ أكثر من الحق،... (حتى يعرف الحرام بعينه).

وفي الصحيح عن أحدهما عليهما السلام (عن الشراء الخيانة، و السرقة؟ قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها

Page 248