43

Fawaid Ciraqiyyin

فوائد العراقيين

Enquêteur

مجدي السيد إبراهيم

Maison d'édition

مكتبة القرآن

Lieu d'édition

مصر

مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ»

1 / 63