473

Fatwas of the Egyptian Dar al-Ifta

فتاوى دار الإفتاء المصرية

المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
٢٠ يناير ١٩٥٢ م
المبادئ
١- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها فى عدتها رجعة لها ولو لم تعلم بطلاقها.
٢- معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام.
ويجب التفريق بينهما
السؤال
طلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق فى غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله.
فما حكم الشرع فى ذلك
الجواب
الطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا.
والله أعلم

1 / 473