275

Fatwas of the Egyptian Dar al-Ifta

فتاوى دار الإفتاء المصرية

تحريم الجمع
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم ١٣٦٢ هجرية - يناير ١٩٤٣ م
المبادئ
لا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى
السؤال
رجل خلف بنتين فاطمة وحفيظة من امرأتين شقيقتين.
ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة.
فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة وفاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع بينهما
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا.
وبهذا علم الجواب والله أعلم

1 / 275