800

Fath Rahman en français

فتح الرحمن في تفسير القرآن

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

•
Empires & Eras
Ottomans
فتوضَّأَ وصَبَّ عليَّ من وَضوئِهِ، فعقلْتُ فقلْتُ: يا رسولَ الله! لمنِ الميراثُ؟ إنما يرثنُي كَلالةٌ"، فنزل:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ يستخبرونَكَ فيسألونَكَ.
﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ وتقدَّمَ تفسيرُ الكلالَةِ في أول السورة.
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ المرادُ بالولدِ: الابنُ.
﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾ لأبوينِ، أو لأب.
﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ لأن الابنَ يُسْقِطُ الأختَ، والبنتُ لا تسقطُها باتفاقِ الأئمة.
﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ ابنٌ؛ لأن البنتَ لا تسُقطُ الأخَ بالاتفاق، وإن كانَ (١) ولدُها أنثى، فللأخِ ما فَضَلَ عن فرضِ البناتِ بالاتفاق (٢).
﴿فَإِنْ كَانَتَا﴾ أي: الأختانِ.
﴿اثْنَتَيْنِ﴾ فصاعِدًا.
﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ فَمَنْ ماتَ وله أخواتٌ، فلهنَّ الثلثانِ بالاتفاقِ.
﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ أي: الورثةُ.
﴿إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً﴾ أي: ذكورًا وإناثًا.
﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ أصلُه: وإن كانوا إخوةً وأخواتٍ، فَغُلِّبَ المذكَّرُ (٣).

(١) "كان" ساقطة من "ن".
(٢) "بالاتفاق" ساقطة من "ن".
(٣) في "ن": "الذكر".

2 / 240

Fath Rahman en français | Usul