644

Fath Rahman en français

فتح الرحمن في تفسير القرآن

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

•
Empires & Eras
Ottomans
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾
[٣] ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ يا أولياءَ اليتامى.
﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أي: لا تَعْدِلوا.
﴿فِي الْيَتَامَى﴾ إذا نكحتموهُنَّ.
﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ أي: ما حلَّ لكم غيرَهُنَّ. قرأ حمزةُ (طَابَ) بالإمالةِ (١).
﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ الغرائبِ.
﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أي: تزوَّجوا إن شئتُم مَثْنى، وإن شئتم ثُلاثَ، وإن شئتم رُباعَ، أنتم مُخَيَّرون في ذلك، وهذا إجماع أن أحدًا من الأمة لا يجوزُ له أن يزيد على أربعِ نسوةٍ إذا كان حُرًّا، وأما العبدُ، فلا يجوز له أن يجمعَ بينَ أكثرَ من زوجتين عندَ الثلاثة، وقال مالكٌ: هو كالحرِّ في جواز جمعِ الأربعِ إليه، وكانت الزيادةُ على الأربع من خصائصِ النبيِّ ﷺ، لا يشاركه أحدٌ من الأمة فيه، روُي أن قيسَ بنَ الحارثِ كان تحتَه ثمان نسوة، فلما نزلت هذه الآيةُ، قال له رسول الله ﷺ: "طَلِّقْ أَرْبَعًا، وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا"، قال:

(١) انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: ١٨٨)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ١٥)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ١٦٢)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ١٨٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (٢/ ١٠٦).

2 / 84