347

La Clé de l'Attention par l'Explication de la Purification

فتح باب العناية بشرح النقاية

Enquêteur

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَكَذَا فِيهِ إلَّا بَعْدَ ضَمِّ أُخْرَى.
وإن صلَّى ثَالثًا مِنْهُ يُتِمُّهُ ثُمَّ يَقْتَدِي مُتَنَفِّلًا، إلَّا في العَصْرِ.
===
بلغت خمسين صلاة». ورواها ابن حِبَّان، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي ﷺ إنما قال: «خمسًا وعشرين» إلا ابن عمر: فإنه قال: «بسبع وعشرين».
(وَكَذَا) يقطع (فِيهِ) أي في الرُّبَاعي لكن لا يقطع فيه (إلاَّ بَعْدَ ضَمِّ) ركعة (أُخْرَى) صيانة لِمَا فعله عن البطلان. فإن قيل: إذا أقيمت المغرب وقد سجد فيها لِمَ لا تُضَمُّ ثانية لصيانة ما فعله عن البطلان ثم يقتدي؟ أُجِيبَ بأنه إذا ضَمَّ ثانية كان آتيًا بأكثر المغرب فيلزمه إتمامها، وإذا أتمّها يكون في اقتدائه مُتَنَفِّلًا، وهو بالثلاث مكروه، وبالأربع مخالف للإمام. قيل: هذه مخالفة بعد الفراغ، فلا يضر كالمقيم المقتدي بمسافر. أُجِيبَ بأنّ صلاةَ المقيمِ والمسافرِ واحدة بالنَّظَرِ إلى الأصل، ولا كذلك ما نحن فيه. ولو دخل مع الإمام في المَغْرب بعدما صَلاَّها، أَتَمَّ أربعًا لأن مخالفةَ الإمام أَخَفُّ من التنفّل بثلاث. قال أبو يوسف، وهو الأحسن، ولو سَلَّم مع الإمامِ تفسد صلاته، فيقضي أربعًا لأنها لزمته بالاقتداء. وعن بِشْر: يُسَلِّم مع الإمام ولا شيء عليه. ولعل وجهه عدم التزامه الرابعة حالَ الاقتداء.
واحترز بقوله: «في فرض» عمَّن شَرَعَ في نَفْلٍ أو سُنَّة، فإنه لا يَقْطَعُ لأنَّ قطعه ليس لإكمال ما قَطَعَه. ولو كان في سُنة الظهر والجمعة فأُقيمت أو خَطَب الإمام يقطع على رأس الركعتين. وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وإليه مال السَّرَخْسِي. وقيل: لا يسلم لأنها صلاة واحدة، والقطع هنا ليس للإكمال. والأول أَوْجَه لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين. فلا يُفَوِّتُ فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب.
(وإن صلَّى ثَالثًَا مِنْهُ) أي من الرُّبَاعِي بأنْ سَجَد لثالثة (يُتِمُّهُ ثُمَّ يَقْتَدِي مُتَنَفِّلًا)، لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد. ويؤيده ما في مسلم عن أبي ذر: أن النبيّ ﷺ قال: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يُؤَخِّرُون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة». وأداء الإمام فرضًا والمأموم نفلًا جائز بلا خلاف.
(إلاَّ في العَصْرِ) أي في فرضه، لأن النفل بعده مكروه. وعن محمد: يُتِمُّ قاعدًا فتنقلب صلاته نفلًا، ثم يقتدي فيحصل له ثواب النفل والفرض في جماعة من غير

1 / 352