305

Ouverture du proche répondant dans l'explication des termes de rapprochement

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Maison d'édition

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Mamelouks
(ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. و) الثاني عشر (أن يكون سميعا) ولو بصياح في أذنيه؛ فلا يصح تولية أصم. (و) الثالث عشر (أن يكون بصيرا)؛ فلا يصح تولية أعمى. ويجوز كونه أعور كما قال الروياني. (و) الرابع عشر (أن يكون كاتبا). وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح؛ والأصح خلافه. (و) الخامس عشر (أن يكون مستيقظا)؛ فلا يصح تولية مغفل، بأن اختلَّ نظره أو فكره، إما لكبر أو مرض أو غيره.
ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه، فقال: (ويستحب أن يجلس). وفي بعض النسخ «أن ينزل» أي القاضي (في وسط البلد) إذا اتسعت خطته؛ فإن كانت البلد صغيرةً نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة، ويكون جلوس القاضي (في موضع) فسيح (بارز) أي ظاهر (للناس) بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف، ويكون مجلسه مصونا من أذى حَرٍّ وبرد، بأن يكون في

1 / 326