264

Ouverture du proche répondant dans l'explication des termes de rapprochement

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Maison d'édition

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Mamelouks
حد السرقة
﴿فصل﴾ في أحكام قطع السرقة. وهي لغةً أخذ المال خُفيةً، وشرعًا أخذه خفية ظُلمًا من حِرز مثله. (وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط). وفي بعض النسخ «بست شرائط»: (أن يكون) السارق (بالغا، عاقلا) مختارا مسلما كان أو ذميا؛ فلا قطع على صبي ومجنون ومُكرَه. ويقطع مسلم وذمي؛ وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر. وما تقدم شرط في السارق. وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله: (وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار) أي خالصا مضروبا، أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمته (من حرز مثله). فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام اللحاظ؛ وإن كان بحصن كبيتٍ كفى لحاظ معتاد في مثله. وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز،

1 / 285