447

Fath al-Mun'im: Sharh Sahih Muslim

فتح المنعم شرح صحيح مسلم

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى (لدار الشروق)

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

وفي المراد من الشهادة هنا قال النووي:
اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء، في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه.
والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المبطون والمطعون، وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول.
والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يغسل، ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة.
والله أعلم

1 / 448