(٨٠) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة
٢٣٢ - عن أبي أمامة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة". فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يا رسول الله؟ قال "وإن قضيبا من أراك".
بمثله.
٢٣٣ - عن عبد الله ﵁ عن رسول الله ﷺ، قال "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي ﷺ. فقال "هل لك بينة؟ ". فقلت: لا. قال "فيمينه" قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله ﷺ عند ذلك "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فنزلت ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية.
٢٣٤ - عن عبد الله ﵁ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال "شاهداك أو يمينه".
٢٣٥ - عن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من