409

Fatḥ al-Muʿīn bi-Sharḥ Qurrat al-ʿAyn bi-Muhimmāt al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Maison d'édition

دار بن حزم والجفان والجابي

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت وقبرص

فصل في بيان أحكام اللقطة
...
فصل [في بيان أحاكم اللقطة]
لو التقط شيئا لا يخشى فساده كنقد ونحاس بعمارة أو مفازة عرفه سنة في الأسواق وأبواب المساجد فإن
ظهر مالكه وإلا تملكه بلفظ تملكت وإن شاء باعه وحفظ ثمنه أو ما يخشى فساده كهريسة وبقل وفاكهة ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطة بين أكله متملكا له ويغرم قيمته وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد
التعريف فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه.
وفي التعريف بعد الأكل وجهان: أصحهما في العمارة وجوبه وفي المفازة قال الإمام: والظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه.
ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله القفال.
ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا.
ويختلف ذلك باختلاف المال: فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام أما ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به واجده بلا تعريف.
ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها.

1 / 443