403

Fatḥ al-Muʿīn bi-Sharḥ Qurrat al-ʿAyn bi-Muhimmāt al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Maison d'édition

دار بن حزم والجفان والجابي

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت وقبرص

وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن أخ ولأب بهؤلاء وبابن أخ لأبوين وما فضل أو الكل لعصبة،
ــ
وارث للميت وإن نزل ذكرا كان أو غيره ويحجب ابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وإن نزل وأخ لأبوين أو لأب ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة وبابن أخ لأبوين لأنه أقوى منه ويحجب عم لأبوين بهولاء السبعة وبابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء الثمانية وبعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه وبنات الابن بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن.
واعلم أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث
الباقي بل فرضها دائما السدس والجد كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها.
وما فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض أو الكل أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض لعصبة وتسقط عند الاستغراق.

1 / 437