741

Fath al-Bari en commentaire de Sahih al-Bukhari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Enquêteur

مجموعة من المحقيقين

Maison d'édition

مكتبة الغرباء الأثرية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

المدينة النبوية

Régions
Syrie
Irak
•
Empires & Eras
Mamelouks
Ilkhanides
في هذه الرواية تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع لهذا من عكرمة، فزال بذلك ما كان يخشى من تدليسه، والتصريح بسماع عكرمة له من أبي هريرة.
والحديث الأول: نهي لمن صلى في ثوب واحد أن يجرد عاتقيه، والثاني: أمر لمن صلى في ثوب واحد أن يخالف بين طرفية ويضعهما على عاتقيه.
وقد اجمع العلماء على استحباب ذلك وأنه الأفضل، بل كرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة.
قال النخعي: كان الرجل من أصحاب النبي ﷺ إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.
وقال النخعي - أيضا -: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.
خرجهما ابن أبي شيبة في «كتابه» .
وقد سبق قول ابن عمر - وروي عنه مرفوعا -: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه؛ فإن الله أحق أن يتزين له» .
وفي رواية عنه: «إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد» .
ولو صلى مكشوف المنكبين، فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن أحمد.
وقال أبو جعفر محمد بن علي: عليه الإعادة لارتكابه النهي.

2 / 362

Fath al-Bari en commentaire de Sahih al-Bukhari | Usul