536

Fath al-Bari en commentaire de Sahih al-Bukhari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Enquêteur

مجموعة من المحقيقين

Maison d'édition

مكتبة الغرباء الأثرية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

المدينة النبوية

Régions
Syrie
Irak
•
Empires & Eras
Mamelouks
Ilkhanides
أيام
الحيض»، ولم يخرج الحديث بزيادة: «بعد الطهر» كَما خرجه أبو داود.
ولم يتفرد بهِ حماد بنِ سلمة، عَن قتادة، بل قَد رواه حرب في «مسائله»، عَن الإمام أحمد، عَن غندر، عَن شعبة، عَن قتادة - بمثله.
وقد روي حديث أم عطية بلفظ آخر، وَهوَ: «كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئًا» .
خرجه الدارمي في «مسنده» .
وقد سبق ذكر الصفرة والكدرة في «باب: إقبال المحيض وإدباره»، وأن الصفرة والكدرة لهما ثلاثة أحوال:
حال: تكون في مدة عادة المعتادة، فتكون حيضًا عند جمهور العلماء، سواء سبقها دم أم لا.
وحال: تكون بعد انقضاء العادة، فإن اتصلت بالعادة ولم يفصل بينهما طهر، وكانت في مدة أيام الحيض - أعني: الأيام التي يحكم بأنها حيض، وهي: الخمسة عشر، أو السبعة عشر، أو العشرة عند قوم -، فهل تكون حيضًا بمجرد اتصالها بالعادة، أم لا تكون حيضًا حتى تتكرر ثلاثًا أو مرتين، أم لا تكون حيضًا وإن تكررت؟ فيهِ ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: ظاهر مذهب مالك والشافعي. والثاني: رواية عَن أحمد.

2 / 157