517

Fath al-Bari en commentaire de Sahih al-Bukhari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Enquêteur

مجموعة من المحقيقين

Maison d'édition

مكتبة الغرباء الأثرية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

المدينة النبوية

Régions
Syrie
Irak
•
Empires & Eras
Mamelouks
Ilkhanides
٢٢ - باب
منِ اتخذَ ثيابَ الحيضِ سوى ثيابِ الطهرِ
خرج فيهِ:
٣٢٣ - حديث: أم سلمة - بالإسناد المتقدم -؛ قالت: بينا أنا معَ النبي ﷺ مضطجعة في خميلة حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقالَ: «أنفست؟» فقلت: نعم. فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
قَد سبق حديث عائشة، قالت: «ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض
فيهِ» . وقد خرجه البخاري في «باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيهِ؟» . وسبق هناك أحاديث متعددة بهذا المعنى.
وظاهر حديث أم سلمة هَذا: يدل على أنَّهُ كانَ لها ثياب لحيضها غير ثياب طهرها، فيكون هَذا كله جائزًا غير ممنوع منهُ ولا مكروه، فلا يكره أن تحيض المرأة وتطهر في ثوب واحد وتصلي فيهِ، ولا أن تتخذ لحيضها ثيابًا غير ثياب طهرها، ولا يعد ذَلِكَ سرفًا ولا وسواسًا.
ويحتمل أن يجمع بين الحديثين بأن يكون المراد بثياب الحيضة في حديث أم سلمة: الإزار التي كانَ النبي ﷺ يأمر الحائض في فور حيضها

2 / 138