509

Fath al-Bari en commentaire de Sahih al-Bukhari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Enquêteur

مجموعة من المحقيقين

Maison d'édition

مكتبة الغرباء الأثرية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

المدينة النبوية

Régions
Syrie
Irak
Empires & Eras
Mamelouks
Ilkhanides
٢٠ - باب
لا تقضي الحائضُ الصلاةَ
وقال جابر بنِ عبد الله وأبو سعيد، عَن النبي ﷺ: «تدع الصلاة» .
حديث أبي سعيد المشار إليه، قَد خرجه بتمامه في «باب: ترك الحائض
الصوم»، وفيه: أن النبي ﷺ: «أليس إذا حاضت لَم تصل ولم تصم؟» قلن:
بلى. قالَ: «فذلك مِن نقصان دينها» [.. .. .. .. .. .. ..] .
وحديث جابر المشار إليه [.. .. .. .. .. ..] .
وقد سبق حديث عائشة، أن النبي ﷺ قالَ للمستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» .
وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها، فرضًا ولا نفلًا.
وقد استحب لها طائفة مِن السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله ﷿ بمقدار تلك الصلاة، مِنهُم: الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بنِ علي، وَهوَ قول إسحاق.
وروي عَن عقبة بنِ عامر، أنه كانَ يأمر الحائض بذلك، وأن تجلس بفناء مسجدها.
خرجه الجوزجاني.

2 / 130