456

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

قال ابن قدامة ﵀: وَإِنْ أَرَاقَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، أَوْ مَرَّ بِهِ فِي الْوَقْتِ، فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ، ثُمَّ عَدِمَ الْمَاءَ، يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ. اهـ
وهذان الوجهان عند الشافعية أيضًا، والصحيح أنه لا إعادة عليه، وعليه الإثم إذا فعل ذلك لغير غرض شرعي، والله أعلم. (^١)
مسألة [٧]: لو وَهَبَ الماءَ بعد دخول الوقت
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣١٨): وَإِنْ وَهَبَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ، وَالْمَاءُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ، فَلَوْ تَيَمَّمَ مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ، لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرَاقَهُ. اهـ
والذي رجَّحه ابن قدامة هو الأصح عند الشافعية فيما ذكره النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٢/ ٣٠٨).

(^١) انظر: «المغني» (١/ ٣١٨)، «المجموع» (٢/ ٣٠٧).

1 / 459