437

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

عباس بإسناد ضعيف؛ فيه مندل العنزي، وهو ضعيف.
الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من الشعر، وهو قول الحنفية، ووجهٌ عند الحنابلة، ورواية عن مالك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأم سلمة: «يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات»، مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضَفْرُه بالعادة، ولأنه لو وجب بَلُّهُ؛ لوجب نقضه، ليعلم أنَّ الغسل قد أتى عليه.
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. (^١)
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٠٢): وأما الحاجبان؛ فيجب غسلهما؛ لأنَّ من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله ضرورة أنَّ الواجب لا يتم إلا به. اهـ

(^١) انظر: «المغني» (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، «الفتح» لابن رجب (٢٥٦).

1 / 440