332

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

مسألة [٢]: هل يجوز حمل المصحف بعلاقته للمحدث؟
• ذهب الحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم، وأبو وائل، والحكم، وحماد، وأحمد، وأبو حنيفة إلى جواز ذلك؛ لأنَّه لم يمسَّ المصحف.
• وذهب الأوزاعي، ومالك، والشافعي إلى عدم الجواز.
والراجح القول الأول، والله أعلم. (^١)
مسألة [٣]: كتب التفسير، والفقه
قال أبو محمد بن قدامة ﵀: وَيَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَالْفِقْهِ، وَغَيْرِهَا، وَالرَّسَائِلِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إلَى قَيْصَرَ كِتَابًا فِيهِ آيَةٌ؛ وَلِأَنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ مُصْحَفٍ، وَلَا تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ. انتهى. (^٢)
مسألة [٤]: عادم الماء
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٢٠٤): وَإِنْ احْتَاجَ الْمُحْدِثُ إلَى مَسِّ الْمُصْحَفِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، تَيَمَّمَ، وَجَازَ مَسُّهُ، وَلَوْ غَسَلَ الْمُحْدِثُ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مَسُّهُ بِهِ قَبْلَ إتْمَامِ وُضُوئِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَطَهِّرًا إلَّا بِغَسْلِ الْجَمِيعِ. انتهى.

(^١) «المغني» (١/ ٢٠٣).
(^٢) «المغني» (١/ ٢٠٤).

1 / 335