505

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٦٦٥)
س ١: ما معنى كلمة (الدين يسر)؟
ج ١: كل ما شرع الله لعباده من عقائد وأحكام في العبادات والمعاملات وكلفهم بها لا ضرر فيها، بل هي في حدود طاقتهم، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (^١)، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (^٢)»، ورخص في الفطر في السفر وفي المرض، وفي الصلاة قعودا لمن لا يستطيع القيام، وعلى جنب لمن لا يستطيع الصلاة جالسا، إلى أمثال ذلك من الرخص التي شرعت لدفع الحرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سورة التغابن الآية ١٦
(^٢) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، صحيح مسلم الفضائل (١٣٣٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦١٩)، سنن ابن ماجه المقدمة (٢)، مسند أحمد (٢/٥٠٨) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٠٩٥٥)
س ٥: من أصول أهل السنة: عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل يرجون للمحسن الثواب، ويخافون على

2 / 38