461

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

وبعد دراسة اللجنة للاستفسار أجابت بأن التصوف نحلة مبتدعة في الإسلام، وكل بدعة ضلالة، وقد يؤول بأصحابه إلى الشرك والكفر بالله إذا وصل إلى الغلو في المشائخ وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، أو الاستعانة بالأموات والذبح لهم، أو اعتقاد أن أصحاب الطرق الصوفية يتلقون دينهم من الله مباشرة، فلا حاجة بهم إلى اتباع الرسول ﷺ، ويشرعون لأتباعهم عبادات وأذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (^١)»، فلا تجوز مصاحبة الصوفية ولا حضور مجالسهم، ولا يجوز إكرامهم وتشجيعهم، بل يجب الإنكار عليهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم الصوفية ونشرها بين الناس، ويجب هجرهم والتحذير منهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥٩٧)
س ٢: تقوم بعض الجهات الأجنبية الوافدة بتوزيع علمين أحدهما للسعودية والثاني لبلادها الكافرة، ويقوم منسوبو إحدى الدوائر العسكرية بتعليقها في صدورهم. فما حكم هذا العمل؟
ج ٢: لا يجوز تعليق شعار الكفار من صلبان وغيرها على

1 / 462