457

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

الفتوى رقم (٢٠١٨٨)
س: مسألتي تختص بزواج حماي (شقيق زوجي) المجوسي.
هل من الواجب علينا أن نسافر معه ليتم عقد قرانه على خطيبته؟ وهل نعينه بالمال مثلا، مع العلم أن زوجي مسلم بنفسه فقط، وأنا مسلمة الأصول؟ وما هي الحدود الشرعية في التعامل مع الكافر ذي النسب مثل أهل زوجي هؤلاء؟
ج: المسلم لا يجوز له أن يوالي الكافر، ومن ذلك حضور الاحتفالات الخاصة به والسفر معه من أجل ذلك؛ لأن احتفالاتهم في الزواج وغيرها يصاحبها شيء من طقوسهم الكفرية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٠٠)
س ٢: تقام في الهند أعياد خاصة بالهندوس (عبدة الأوثان)، وبحكم الجوار في السكن فهم يقدمون حلويات كالتي تقدم عندنا في عيد الفطر المبارك، واختلف البعض، فمنهم من حلل أكلها بحجة أنه ليست دم، ومنهم من حرمها بحجة أنها أهلت لغير الله ﷿، مع العلم بأن هذه الحلويات لا تصنع في المنازل، بل تشترى جاهزة من المحلات التجارية. أرجو الإفادة.

1 / 458