451

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٨٤٧٦)
س ٢: هل يجوز تبادل التهاني بين المسيحيين والمسلمين عند كل المناسبات فيما بينهم؟
ج ٢: لا تجوز تهنئة النصراني ولا غيره من الكفار في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، لأن في ذلك إقرارا لهم على الباطل، ومشاركة لهم في الإثم، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (^١)، إلا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة يقتضيها الشرع المطهر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سورة المائدة الآية ٢
س ٣: هل يجوز اشتراك المسلمين في حفلات ومناسبات المسيحيين بعد حصول الدعوة والعكس؟
ج ٣: لا تجوز مشاركة الكفار في أعيادهم وحفلاتهم الدينية، لقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (^١) وقد جاء تفسير الزور: بأنه أعياد الكفار، وشهودها،

(^١) سورة الفرقان الآية ٧٢

1 / 452