439

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (١٦٤٢٦)
س ١: ما هو حكم الإسلام في رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته؟
ج ١: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (^١)»، ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر؛ لأن ذلك من موالاته، وموالاته حرام. وأما تعزيته فلا بأس بها، إذا رأى المسلم المصلحة الشرعية في ذلك، فيقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك)، ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (٦٩٢٦)، صحيح مسلم السلام (٢١٦٣)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٣٠١)، سنن أبي داود الأدب (٥٢٠٧)، سنن ابن ماجه الأدب (٣٦٩٧)، مسند أحمد (٣/٢١٨) .
س ٣: ما حكم مشاركة النصارى في أعيادهم؟ أفتونا مأجورين.
ج ٣: لا تجوز مشاركة النصارى ولا غيرهم من الكفار في أعيادهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقرار المنكر ومن موالاتهم، وقد قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (^١) أي: لا يحضرون المنكر من أعياد الكفار وغيرها.

(^١) سورة الفرقان الآية ٧٢

1 / 440