433

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

السؤال الثلاثون والحادي والثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س ٣٠: هل يجوز بدء الكفار بالسلام، خصوصا إذا كانوا من ذوي الهيئات، كالأستاذ في الجامعة؟
ج ٣٠: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، ولو كان من ذوي الهيئات؛ لعموم ما ثبت من أحاديث النهي عن ذلك، كقوله ﷺ: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام (^١)» الحديث، رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس … الرئيس
عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) صحيح مسلم السلام (٢١٦٧)، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٧٠٠)، سنن أبي داود الأدب (٥٢٠٥)، مسند أحمد (٢/٥٢٥) .
س ٣١: هل يجوز حضور أعيادهم؟
ج ٣١: لا يجوز حضور أعيادهم، ولا تهنئتهم بها؛ لأن في ذلك توددا إليهم، وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وتعاونا معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك كما نهى عن موادتهم، فقال سبحانه: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (^١)، بل يجب بغضهم

(^١) سورة المجادلة الآية ٢٢

1 / 434