415

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

٤- زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (^١)» . . . . الحديث.
٥- أجاز قراءة القرآن على القبور، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها، وقد قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (^٢)» وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (^٣)» .
٦- أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها، وهو وسيلة من وسائل الشرك.
٧- زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط، وعند أبي حنيفة لا يكره، وهذا مخالف لنهي النبي ﷺ المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر: (نهى عن تجصيص القبور)، وحديث أم سلمة: (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله) .
٨- ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز، وهذه من وسائل الشرك.
٩- ذكر أن رؤية النبي ﷺ بعد موته في اليقظة جائزة، وهذا لا دليل عليه.
إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب،

(^١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبي داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد (٢/٥٠١)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٤٣)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
(^٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(^٣) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .

1 / 416