313

Fatwas sur les piliers de l'Islam

فتاوى أركان الإسلام

Maison d'édition

دار الثريا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

س ٢٤٢: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟
الجواب: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال متعددة:
القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لاعلى الإمام، ولا على المأموم، ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية، ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) . وبقول النبي ﷺ للرجل: (أقرأ ما تيسر معك من القرآن) (١) .
القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق، وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة.
القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقًا لا في السرية، لا في الجهرية.
القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.
والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الأمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، ويدل لذلك عموم قول النبي ﷺ «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (٧٥٧)، ومسلم في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٧) .

1 / 319