245

فتاوى الزواج وعشرة النساء

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Enquêteur

فريد بن أمين الهنداوي

Maison d'édition

مكتب التراث الإسلامي

Édition

الخامسة

Année de publication

1410 AH

في إحدى الروايتين عنه. فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع. ((والثاني)) أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحها. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى عنه. فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة، وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة: تبين أنه طلق زوجته، فيقع الطلاق. وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة: تبين أنه طلق أجنبية، فلا يقع به الطلاق. والله أعلم.

***

١٤٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة تزوجت، ثم بان أنه كان لها زوج، ففرق الحاكم بينهما: فهل لها مهر؟ وهل هو المسمى؛ أو مهر المثل؟

فأجاب:

إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر؛ لا موته، ولا طلاقه: فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها. وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر، وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمى؛ وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل. والله أعلم.

245