197

فتاوى الزواج وعشرة النساء

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Enquêteur

فريد بن أمين الهنداوي

Maison d'édition

مكتب التراث الإسلامي

Édition

الخامسة

Année de publication

1410 AH

حَرَامٌ ))(١) وأنه سُئِلَ عن أنواع من الأنبذةِ، فقال: ((كلُّ مُسْكَر حَرَامٌ)) (٢) (( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ))(٣) وجب اتباع هذه السنن الثابتة. ولهذا نظائر في الشريعة. ومن وطىء امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم.

***

(١) مسلم (١٧٢/١٣ - نووي)، أبو داود (١١٨/١٠ - عون المعبود). أحمد (١٦/٢ و٢٩ و٣١ و ١٠٥ و١٣٤ و ١٣٧).

(٢) مسلم (١٧٠/١٣ - نووي)، ابن ماجة (١١٢٣/٢). أبو داود (١٢٥/١٠ - عون المعبود)، الترمذي (٥٧/٨ - العارضة الأحوزي).

(٣) أبو داود (١٢١/١٠ - عون المعبود)، الترمذي (٥٨/٨ - العارضة)، ابن ماجة (١١٢٥/٢)، أحمد (٣٤٣/٣)، وابن الجارود (٨٦٠). وهو حديث صحيح. بمجموع طرقه [صحيح، الجامع (١٢٢/٥)].

197