فتاوى الزواج وعشرة النساء
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Enquêteur
فريد بن أمين الهنداوي
Maison d'édition
مكتب التراث الإسلامي
Édition
الخامسة
Année de publication
1410 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Enquêteur
فريد بن أمين الهنداوي
Maison d'édition
مكتب التراث الإسلامي
Édition
الخامسة
Année de publication
1410 AH
٨٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها : هل هو صحيح ، أم لا؟
فأجاب :
هذا قول باطل ، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي ﷺ قال للمطلقة ثلاثاً: ((لاَ. حَتَّى تَذُوقي عُسَيلته ويَذُوقَ عُسَيلَتَكِ)) (١) وهذا نص في أنه لا بد من العسيلة . وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً - وما يذكر عن سعيد ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه ، وانعقد الإجماع قبله وبعده.
***
(١) البخاري (٢٤٩/٥ - ٣٦١/٩ و٣٧١ و٤٦٤ - ٢٦٤/١٠ و٥٠٢ و٥٠٣ - فتح) مسلم (٢/١٠ و٣ و٤ - نووي)، الترمذي (٤٢/٥ - عارضة)، النسائي (٩٣/٦ - السيوطي)، ابن ماجة (٦٢١/١ و٦٢٢)، أحمد (٣٤/٦ و٣٧ و٣٨ و١٩٣ و٢٢٦).
150