فتاوى الزواج وعشرة النساء
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Enquêteur
فريد بن أمين الهنداوي
Maison d'édition
مكتب التراث الإسلامي
Édition
الخامسة
Année de publication
1410 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Enquêteur
فريد بن أمين الهنداوي
Maison d'édition
مكتب التراث الإسلامي
Édition
الخامسة
Année de publication
1410 AH
٧٦ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تزوج معتقة رجل، وطلقها، وتزوجت بآخر وطلقها، ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول، فأراد ردها، ولم يكن معها براءة، فخاف أن يطلب منه براءة: فحضرا عند قاضي البلد، وادعى أنها جاريته وأولدها، وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتاباً: فهل يصح هذا العقد أم لا؟
فأجاب:
إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها، وكانت خلية من الموانع الشرعية، ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم: صح النكاح. وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل: فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح وهذا ظاهر على أصل الشافعي؛ فإن الزوج عنده لا يكون ولياً. وأما من يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها، والقاضي نائبه: فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة. ولم يكن قبولها من جهتها، ولكن من كونها حرة الأصل: فهذا فيه نظر. والله أعلم.
***
140