359

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت

وإنما كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحج بذلك، لكن يفسد ما بقي، وعليها طواف الإفاضة باتفاق الأئمة، كما ذكر، لكن عند مالك وأحمد عليها أن تحرم بعمرة، كما نقل عن ابن عباس، وعن أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنهما يجزئها بلا إحرام جديد، هذا إذا كانت هناك.

فأما إن كانت رجعت إلى بلدها، ووطئها زوجها، فلا بد لها إذا رجعت أن تحرم بعمرة، إما وجوبًا، أو استحبابًا إلا من له حاجة متكررة، ونحو ذلك.

359