Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
بيروت
الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد، والله أعلم.
٤٧- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة فقيرة وعليها دين، ولها أولاد بنت صغار ولهم مال، وهم تحت الحجر هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا؟ وهل هي أولى من غيرها أو لا؟
فأجاب: أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين.
وأما دفعها لأجل النفقة، فإن كانت مستغنية بنفقتهم، أو نفقة غيرهم، لم تدفع إليها، وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم، دفعت إليها في أظهر قولي العلماء، وهي أحق من الأجانب. والله أعلم.
256