Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Enquêteur
أبو المجد أحمد حرك
Maison d'édition
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatwas on Alcohol and Drugs
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الخمر والمخدرات
Enquêteur
أبو المجد أحمد حرك
Maison d'édition
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
● الفتوى الثانية ( ١٩٧ - ١٩٨ / ٣٤ ) :
سئل رحمه الله تعالى عن نبيذ التمر ، والزبيب، والمزر ، و ( السويفة ) التى تعمل من الجزر ، والذى يعمل من العنب ، يسمى ( النصوح ) : هل هو حلال؟ وهل يجوز استعمال شىء من هذا ، أم لا ؟
فأجـاب :
الحمد لله رب العالمين . كل شراب مسكر فهو خمر ، فهو حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه باتفاق الصحابة ، كما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أبى موسى : إنه سئل عن شراب يصنع من الذرة يقال له ( المزر ) وشراب يصنع من العسل يقال له ( التبع ) وكان قد أوتى النبى صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ، فقال : ( كل مسكر حرام) (١) وفى الصحيحين عن عائشة أنه قال: ( كل شراب أسكر فهو حرام ) (١) وفى الصحيح عن ابن عمر عنه أنه قال: ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) (١) وفى لفظ الصحيح : ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) (١) وفى السنن عنه أنه قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) (١) وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ .
والله عز وجل حرم عصير العنب النىء إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، لما فيه من الشدة المطربة التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتوقع العداوة والبغضاء . وكل ما كانت فيه هذه الشدة المطربة فهو خمر من أى مادة كان : من الحبوب ، والثمار ، وغير ذلك . وسواء كان نيئا أو مطبوخا ، لكنه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثاه لم يبق مسكرا ، اللهم إلا أن يضاف إليه أفاويه أو نوع آخر .
(١) سبق تخريج هذه الأحاديث الشريفة كلها .
102