351

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Enquêteur

عبد الجواد حمام

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

دمشق

وإن وقع من الابنِ [ظ: ٤٣ / ب] والبنتِ فللابنِ المذكور الاعتراضُ بقدر(١) نصيبِهِ منه؛ فإذا وَفَّى الزوجةَ ما يقابله من دَيّنِها الذي تَعَوَّضَتْ عنه كان ذلك النصيبُ باقياً على ملکِهِ، والله أعلم.

* * *

[١٠٨] مسألة

في أرضٍ بلدٍ معروفةٍ باختصاصِ الإمامِ بجامِعِها بمنفعتها في مقابَلَةِ إمامتِهِ، ولا يُدْرَى هل هي موقوفةٌ على ذلك أم هيَ رزقٌ له من بيت المال؟ وأيدي الأئمةِ مستمرة (٢) عليها كذلك، فتوفي الإمامُ وتركَ خمسَ بنينَ صالحينَ للإمامةِ، فرُتُّبُوا جميعاً فيها بولايةٍ شرعيَّةٍ، وتسلَّموا الأرضَ المذكورة، ثُمَّ اتفقوا على قسمتِها بينهم أخماساً، [ز: ٦٨/ ب] وأن يأخذ كلُّ واحدٍ منهم خُمُساً يتصرّف فيه كما يشاء، ففعلوا ذلك، وغرسَ بعضهم فيما أخذَه غِراساً ثمراً، وطلبَ بقيةُ الشركاءِ مشاركتَه في ذلكَ الغِراسِ أو قلعَه مَجَّاناً، فهل لهم ذلك؟ وما الحكم في ذلك؟

* الجواب:

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ ليس لهم قلعُه مَجَّاناً ولا معَ الضمانِ بقيمته؛

(١) في (ظ)): ((في مقدار)).
(٢) في الأصل: ((مستمر))، وفي (ظ)): ((مستقرة)).

350