295

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Enquêteur

عبد الجواد حمام

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

دمشق

العملُ بمقتضى ذلك، والأبنيةُ المستجدَّة إن كانت للتملكِ والبيع والإجارةِ

لا يجوز إبقاؤها بأيديهم؛ بل يؤخذُ الزائدُ على قدر الحاجة ويعطى المحتاج(١).

والأبنية المستجدَّةُ بغيرِ مستندٍ شرعيٍّ يُؤمَرُ أصحابها بنقضها، ولا يجوز لغيرِ المغاربةِ أن يسكنَ بها، والله أعلم.

* هذا ما وقفتُ عليه من الفتاوى، وكلُّها موافقٌ لما كتبتُه أوَّلاً في الجواب المتقدِّم، وبالله التوفيق، وله الحمد.

ووقفتُ في هذه [ز: ٥٢ / ب] المسألةِ لمن لا ريب في سعة علمه، ودقة غوصه، وصحة فهمه(٢)، على كلامين:

*الأوَّلُ منهما جوابٌ عن سؤالٍ عن الصريحِ المذكورِ هل هو بالاستفاضة أم لا؟

وإذا كان بالاستفاضةِ فهل قوله: ((بحيثُ لا يُتَّخَذُ شيءٌ من المساكنِ التي بها ملكاً ولا احتجاراً ولا بيعاً)) من الشروطِ التي لا تَثْبُتُ بالاستفاضةِ أم لا؟

وإذا لم يكنْ من هذا القبيلِ فهذه الحارة فيها ما هو أقباء(٣) قديمة


(١) وقع في الأصل بعد كلمة ((المحتاج)) كلمة غير واضحة، والكلام يستقيم من دونها.

(٢) لم يتضح من خلال كلام المصنف من هو المقصود، والله أعلم.

(٣) جاء في ((المعجم الوسيط)) (٢ / ٣٤٢): ((القبو: الطّاق المعقود بعضه إلى بعض في شكل قوس، وبناء تحت الأرض تنخفض حرارته في الصيف =

294