263

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Enquêteur

عبد الجواد حمام

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

دمشق

إذا كان قد وقعَ الحكمُ للمذكورينَ بطريقِهِ الشرعيِّ فلا يَحلُّ نقضُهُ بغيرِ مُستَندٍ شرعيٍّ يُسوِغُ نقضَه، ولا يَحلُّ انتزاعُ الأماكنِ ممَّن حُكِمَ له بها والحالةُ هذه، ويأثمُ السَّاعي في إخراجِهم منها بغيرِ مُستَندٍ شرعيٍّ مع علمِهِ بتحريمِ ذلك، ويُثَابُ من يُساعدُهم على إيصالِ حقَهم إليهم(١) بطريقه، والله أعلم)).

ووافقه على جوابِه قاضي القضاةِ بدرُ الدِّينِ ابنُ جَمَاعةً(٢) - رحمه الله تعالی ۔ وغیرُه.

***

[٨٢] مسألة

في مدرسةٍ وُقِفَ لها أوقافٌ على مَنْ يكون بها من المدرِّسين والفقهاء، ولم يَذكرِ الواقف لها مباشِرين، فقرَّرَ الناظرُ في وقفها لذلك

= في الباب الصغير بدمشق. ينظر: ((طبقات الشَّافِعية)) لابن قاضي شُهْبة (٢/ ٢٤٠ - ٢٤٢).

(١) في الأصل ((إليه))، والمثبت من ((ظ)).

(٢) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله، المشهور بـ (ابن جماعة)، الكِنانيُ الحَمَويُّ الشَّافِعِيّ، بدرُ الدين، أبو عبدالله، والدُ (عزّ الدين ابن جماعة) من العلماءِ المحدثين، وُلِدَ في حماة، وولي الحكمَ والخطابةَ بالقدسِ، ثم القضاءَ بمصر، فقضاءَ الشام، ثم قضاءَ مصرَ إلى أن شاخ وعَمِيَ، توفي بمصر (٧٣٣هـ). ينظر: ((شذرات الذهب)) (٦ /١٠٥).

262