أنا شاب من إحدى القبائل لها عادة في مساعدة المحتاجين منهم، أو ممن جاورهم من القبائل ماديًا بالطريقة التالية:-
هذه القبيلة بعد جمعها لما تيسر من المال الذي ستساعد به القبيلة، أو الشخص المحتاج، تذهب على شكل جماعة، وعندما يقربون من البيت يبدأون بالغناء والرقص، بدون طبل أو مزمار، ثم يسلم للقبيلة أو الشخص المبلغ، وهذا الرقص والغناء يحصل منهم أيضًا في حفلات الزواج، والأعياد، وبعض المناسبات، وهي مقتصرة على الشيب والشباب (ملاحظة: أصبحت هذه الطريقة عادة عندهم) فما رأيكم حفظكم الله في هذا العمل؟ وما نصحيتكم لي حيال هذا، حيث أنني أكره هذا الفعل، رغم محاولة بعض الأقارب إقناعي بأنه مباح، وليس فيه شيء.
الجواب:-
لا شك أن مساعدة الفقير، وذا الحاجة، والأعزب، والغارم من أفضل الأعمال وأرقى القربات، فعليك أن تشجعهم على ذلك، فأما الأغاني، والرقص فلا يجوز، بل هو محرم، وعليك أن تنصحهم عن هذا الفعل، وتبين لهم أن يقتصروا على تسليم المساعدة دون الغناء والرقص ونحوه، فأما في حفل الزواج فلا بأس بالدف فيه، وشيء من الغناء المباح، بلا تشبيب، ولا كذب، ولا طبول، أو مزامير، وكذا في الأعياد لا بأس بالفرح، والغناء المباح، دون ضرب الطبول، والسهر على الأغاني الماجنة ونحوها.
23 / 58
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية