أردت أن أتقدم لخطبة فتاة، وعندما أقدمت على ذلك علمت من أقارب لها أن شخصًا معينًا متقدم لخطبتها، وهم الآن في مرحلةالسؤال عن هذا الشخص، ولم يرفض ولم يقبل، فهل يجوز لي أن أتقدم، أو أعرض نفسي على تلك الفتاة في هذه الفترة، ثم تختار هي الأنسب لها في دينها ودنياها، أم لا يجوز؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرًا.
الجواب:-
لا يجوز لك أن تخطبها إذا كان غيرك من الأكفاء قد خطبها، ولو كان دونك في الرتبة أو الخير، فقد قال ﷺ (ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر) فإذا علمت أنهم ردوه ولم يقبلوه، أو اعتذروا عنه، فلك أن تتقدم، وإلا فالنساء سواها كثير، وذلك لأنك بالخطبة على خطبة أخيك تحرمه شيئًا سبق إليه، ومن سبق فهو أحق، ثم تكون خطبتك إذا قدموك ومنعوه سببًا في وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فيحقد عليك هو وأهله، وتقع الشحناء بين المسلمين، وقد أمر الله بالمحبة والمودة، والتراحم والتعاطف الذي يحصل به التعاون على البر والتقوى، والله أعلم.
23 / 25
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية