Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
النداء بربح واحد وأخذ سلعته (١) ، فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري فتكون إعانة له على الشراء، والمشتري يأخذ ثمنه ويعيد السلعة، فإن باعها بربح تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد(٢) الفاسد، هل يملك أو لا يملك(٣)؟ أو يفرق بين أن يفوت ولا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع(٤). (٥)
في "ب" (بربح وأخذ سلعته).
في "ب" (في المقبوض في العقد...) والمثبت في الأصل أصح.
انظر هذا الخلاف في: فتح القدير شرح الهداية ٤٥٩/٦، بداية المجتهد ١٦١/٢، انظر فتح العزيز مع المجموع ٢١٢/٨، مطالب أولي النهى ٨١/٣، كشاف القناع ١٩٧/٣، السيل الجرار ١٢٥/٣-١٢٨.
بسط شيخ الإسلام - رحمه الله - الكلام على حكم المقبوض بعقد فاسد في الفتاوى ٤٠٦/٢٩ وما بعدها.
في "ب" زيادة (آخر ما وجد بخط شيخ الإسلام - رضي الله عنه وغفر لمن كتبه أو قرأه أو نظر فيه، ولمن دعا لهم بالرحمة وجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، آمين).
50