Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
٢/٥٨
والخيلاء ونحو ذلك مما أوجب النهي، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث / وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه(١) شاغلاً عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض، فإنه ليس هناك معنى مشترك، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة، وذلك خارج عن الطلاق.
فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة
(١) في "ب" (إلا بكونه).
38