Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
المطلقة ثلاثاً ، استدلوا على فساده بقوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾(١).
وكذلك الصحابة استدلوا على نكاح الشغار(٢) بالنهي عنه.
وكذلك عقود الزنا(٣) وغيرها، وأنهم(٤) قد علموا أن ما نهى الله عنه فهو من الفساد، ليس من الصلاح
(١) سورة البقرة، آية (٢٣٠).
(٢) نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، هكذا ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وفي حديث أنس عند عبدالرزاق وفي حديث جابر عند البيهقي، انظر فتح الباري ١٦٢/٩-١٦٣، وانظر المغني مع الشرح ٥٦٨/٧-٥٦٩، بداية المجتهد ٤٧/٢.
(٣) في "ب" (عقود الربا) وهو الصواب كما يدل عليه الآتي ص(.
(٤) في "ب" (فإنهم).
26