Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
كذا وكذا، ولا هذه العبادة أو العقد صحيح أو ليس بصحيح ونحو ذلك مما جعلوه دليلاً على الصحة والفساد، بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وبقوله في عقودٍ: هذا لا يصلح.
فيقال : الصلاح المضاد للفساد، فإذا قال: لا يصلح، علم أنه فاسد، كما قال في بيع مديْن بتمراً: لا يصلح(١)، والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين
(١) أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٥٨/٢ كتاب التجارات (١٢)، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (٤٨)، رقم (٢٢٥٦) من حديث أبي سعيد بلفظ: ((لا يصلح صاح تمر بصاعين..))، وأصله في الصحيحين: صحيح البخاري ١٠/٣ كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الخلط من التمر (٢٠) رقم (٢٠٨٠)، وصحيح مسلم ١٢١٦/٣ كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٨) رقم (١٥٩٥/٩٨)، ولفظ الصحيحين=
24