Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً، كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل، وهذا معنى قولهم: "النهي يقتضي الفساد".
وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم، وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا(١) لما ظن أن بعض ما
(١) ينظر المسودة ص(٨٢)، وقد نسب القول بأن النهي لا يقتضي الفساد للمعتزلة والأشعرية أبوبكر القفال والكرخي وأبوهاشم الجبائي وأبو عبدالله البصري، وفرَّق أبو الحسن البصري في "المعتمد" (٨٣/١)، وكذلك الرازي في "المحصول" (٤٨٦/٢/١) بين العبادات والمعاملات، فقال: يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد" للحافظ العلائي، حيث خص المسألة بهذا المصنف، وانظر المنخول ص(١٢٦)، البحر المحيط ٤٣٩/٢ -٤٥٥، العدة لأبي يعلى ٤٣٢/٢، شرح الكوكب المنير ٨٤/٣، أصول السرخسي ٨٠/١.
21