Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Enquêteur
صالح بن محمد السلطان
Maison d'édition
دار أصداء المجتمع
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الرياض
أصابها فيه حرام بالنص(١) والإجماع (٢)، وكالطلاق الثلاث / عند الجمهور (٣)، وهو تعدٍ لحدود الله، ١/٥٤
(١) النص: هو حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء))، أخرجه البخاري في صحيحه ١٦٣/٦ كتاب الطلاق (٦٨)، الباب الأول، حديث (٥٢٥١)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٠٩٣/٢ كتاب الطلاق (١٨)، باب تحريم طلاق الحائض ... (١)، حديث رقم (١- ١٤٧١/١٤)، وفي لفظ: ((فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، أخرجه البخاري في صحيحه ٦٧/٦ كتاب التفسير (٦٥)، تفسير سورة الطلاق (٦٥)، الباب الأول، حديث رقم (٤٩٠٨)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٠٩٤/٢ فيما تقدم رقم (١٤٧١/٤).
(٢) انظر الإشراف لابن المنذر ١٥٠/٣، وانظر المغني مع الشرح الكبير ٢٣٥/٨.
(٣) انظر الإشراف لابن المنذر ١٥١/٣، الاستذكار لابن عبدالبر ١٠/١٧، تبيين الحقائق للزيلعي ١٩٤/٢، قوانين الأحكام الشرعية (٢٥٠). =
16