528

Le Livre Unique en Grammaire du Coran Magnifique

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

Enquêteur

محمد نظام الدين الفتيح

Maison d'édition

دار الزمان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Ayyoubides
﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ﴾: عطف على ﴿وَالِدَةٌ﴾. و﴿لَهُ﴾ متعلق بمولود.
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: عطف على قوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾. وما بينهما قفسير للمعروف مُعْتَرِضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه.
[واختلف في الوارث: فقيل: هو الولد نفسه، إن كان له مال فنفقته من ماله، فإن لم يكن له مال أجبرت أمه على رضاعه، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو مذهب الإمام الشافعي ﵁، وفيه أقوال أخر لا يليق ذكرها في هذا الكتاب] (١).
وقوله: ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾. في محل النصب على أنه نعت لِفصالٍ، أي: فإن أرادا فصالًا صادرًا عن تراضٍ. يقال: فَصَلَ يَفْصِلُ فَصْلًا وفِصالًا. والفَصْل والفِصال: الفِطَام، وأصله هنا التفريق بين الولد والثدي؛ لأن أصل الفَصْل: القطع.
﴿مِنْهُمَا﴾: متعلق بقوله: ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾. ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾: عطف على ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾. قيل: وإنما اعتبر تراضيهما في الفصال وتشاورهما، أَمَّا الأبُ: فلا كلام فيه، وأَمّا الأم: فلأنها أحق بالتربية، وهي أعلم بحال الصبي (٢).
والتشاور: إخراج كل واحد من المشاورين الرأي من الآخر، يقال: شاوره مشاورة، واستشاره استشارة وأشار عليه إشارة، وأصله من الشَّوْر، وهو اجتناء العسل، فالرأيُ يُجْتَنَى من المستشار (٣).
وقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أحد مفعولي الاسترضاع

(١) سقطت هذه العبارة من (د) وانظر هذه الأقوال مجتمعة في المحرر الوجيز ٢/ ٢١١ - ٢١٢، وجامع القرطبي ٣/ ١٦٨ - ١٧١.
(٢) هذا القول لصاحب الكشاف ١/ ١٤٢.
(٣) انظر في هذا أيضًا مفردات الراغب (شور).

1 / 528