536

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن (^١)، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا (^٢)، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن (^٣). وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده
ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو

(^١) (لم يضمن) هذا المذهب، وروي عن أبي بكر، وعلي وابن مسعود رضى الله عنهم، وبه قال شريح، والنخعي بالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
(^٢) (أو أحرز فلا) هذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله.
(^٣) (ضمن) لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي.

1 / 538