519

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

أطعمه لمالكه (^١) أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته (^٢)،
وما تلف أو

(^١) (لمالكه) عالمًا أنه طعامه برئ غاصبه، وكذا إن أكله بلا إذنه وإن لم يعلم وقال الغاصب كله فجزم المصنف هنا أنه لا يبرأ وهو المذهب جزم به في الوجيز والفائق والهداية وغيرهم، ويتخرج أن يبرأ ذكره ابن أبي موسى والمصنف والشارح.
(^٢) (ويبرأ باعارته) لأن العارية توجب الضمان على المستعير فلو وجب الضمان على الغاصب رجع به على المستعير ولا فائدة في وجوبه على الغاصب.

1 / 521