488

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

إجارة الوقف (^١) فإن مات المؤجر (^٢) وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ (^٣) وللثاني
حصته من الأجرة وإن

(^١) (إجارة الوقف) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجازت له إجارته كالمستأجر.
(^٢) (فإن مات المؤجر) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه الطلق. الوجه الثاني تنفسح فيما بقى من المدة لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره، واختاره ابن عقيل والشيخ، قال ابن رجب: وهو المذهب الصحيح زوائد.
(^٣) (لم تنفسخ) في أحد الوجهين إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ناظرًا بأصل الاستحقاق لكونه موقوفًا عليه.

1 / 490